responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 13

بطلانها من حيث اشتراط الركوع ـ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها ـ بكون القياميّ منه عن قيام , والجلوسيّ منه عن جلوس , كما تعرفه في محلّه إن شاء الله.

وكذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به.

وكون التكبير ممّا عدا الخمسة ـ التي دلّت الصحيحة على حصر مستند البطلان فيها ـ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقا من الصحيحة , كما عرفته في محلّه.

هذا , مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها ؛ فإنّ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول , وهو لا يتحقّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزء الأوّل الذي يتحقّق به الدخول , أي تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ شرائطها , فليتأمّل.

واعلم أنّه يعتبر في القيام أمور :

منها : الانتصاب لدى التمكّن ؛ لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا , فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [١].

وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» [٢].

والصلب ـ كما في الحدائق [٣] ـ هو عظم من الكاهل إلى العجب , وهو أصل الذنب , وإقامته تستلزم الانتصاب , بل قد يقال [٤] بأنّ الانتصاب


[١]تقدّم تخريجها في ص ٨ , الهامش (٢).

[٢]الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب القيام , ح ٢.

[٣]الحدائق الناضرة ٨ : ٦٠.

[٤]راجع : جواهر الكلام ٩ : ٢٤٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست