اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 13
بطلانها من حيث اشتراط الركوع ـ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها ـ بكون القياميّ منه عن قيام , والجلوسيّ منه عن جلوس , كما تعرفه في محلّه إن شاء الله.
وكذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به.
وكون التكبير ممّا عدا الخمسة ـ التي دلّت الصحيحة على حصر مستند البطلان فيها ـ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقا من الصحيحة , كما عرفته في محلّه.
هذا , مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها ؛ فإنّ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول , وهو لا يتحقّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزء الأوّل الذي يتحقّق به الدخول , أي تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ شرائطها , فليتأمّل.
واعلم أنّه يعتبر في القيام أمور :
منها : الانتصاب لدى التمكّن ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا , فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [١].
وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» [٢].
والصلب ـ كما في الحدائق [٣] ـ هو عظم من الكاهل إلى العجب , وهو أصل الذنب , وإقامته تستلزم الانتصاب , بل قد يقال [٤] بأنّ الانتصاب