responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 126

وجوبها مع الفاتحة كالإجماعات المنقولة عليه لعلّها متواترة , وفي الأخبار المتقدّمة أيضا شهادة بكون المقام مقام التقيّة , والله العالم.

(ولا يجزئ المصلّي) عن الفاتحة (ترجمتها) ولو بالعربيّة فضلا عن الفارسيّة اختيارا بلا شبهة , فإنّ ترجمتها ليست عين فاتحة الكتاب المأمور بقراءتها كي تكون مجزئة.

(ويجب) عليه (ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول) بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لأنّه هو المنساق إلى الذهن من إطلاق أدلّتها.

(فلو خالف عمدا , أعاد) الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنيّة ودخوله في كلام الآدميّين , وإلّا فالمتّجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات محلّه , كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخلل إن شاء الله.

(وإن كان ناسيا , استأنف القراءة ما لم يركع) إذا فرض فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الكلام , والإعادة على ما يحصل معه تدارك ما أخلّ به , فلو قدّم مثلا (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) على (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أجزأه إعادة (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) دون (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وإن كان هذا ـ أي إعادة ما أخّره ـ أيضا أحوط , بل لا يخلو وجوبه عن وجه.

(فإن ركع , مضى في صلاته ولو ذكر) إجماعا , كما ادّعاه في الجواهر [١] ؛ لعموم قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [٢] الحديث.

مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الفاتحة


[١]جواهر الكلام ٩ : ٣٠٠.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٠٣ , الهامش (٢).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست