responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 109

وهم : عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير , أو العشر , وهم : السبعة المذكورة , وخلف ويعقوب وأبو جعفر , الذين حكي عن بعض الأصحاب ـ كالشهيد [١] ـ ادّعاء تواتر قراءاتهم.

فربما يظهر من بعض القول أو الميل إلى كفاية القراءة الصحيحة مطلقا ؛ لصدق القراءة , وانتفاء اللّحن والغلط [٢].

وعن جماعة من الأصحاب التصريح بعدم الكفاية , وأنّ المراد بالإعراب الواجب مراعاته هاهنا هو ما تواتر نقله , لا ما وافق العربيّة ؛ لأنّ القراءة سنّة متّبعة [٣].

وفي المدارك قال : صرّح المصنّف بأنّه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيّرا للمعنى , ككسر كاف «إِيّاكَ» وضمّ تاء «أَنْعَمْتَ» أو غير مغيّر , كضمّ هاء «الله» لأنّ الإعراب كيفيّة للقراءة , فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقّى عن صاحب الشرع , وقال : إنّ ذلك قول علمائنا أجمع [٤] , وحكي عن بعض الجمهور أنّه لا يقدح في الصحّة الإخلال بالإعراب الذي لا يغيّر المعنى ؛ لصدق القراءة معه [٥] , وهو منسوب إلى المرتضى ـ رضي الله تعالى عنه ـ في بعض مسائله [٦] ,


[١]الذكرى ٣ : ٣٠٥ , والحاكي عنه هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨.

[٢]راجع الحدائق الناضرة ٨ : ١٠١ , وكتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٣٥٦.

[٣]قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧٠٠ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ :٣٣٨ , وحكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٥٤.

[٤]المعتبر ٢ : ١٦٦ ـ ١٦٧.

[٥]المجموع ٣ : ٣٩٣.

[٦]راجع الهامش (٣) من ص ١٠٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست