responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

لاقى جزؤه السافل للنجس حال جريانه.

أقول : أمّا عدم سراية النجاسة إلى العالي فممّا لا شبهة فيه , وأمّا كونه تخصيصا لهذه القاعدة ففيه تأمّل , بل منع , إذ لا يستفاد من الأدلّة المتقدّمة إلّا كون وصول النجس إلى الماء ـ كغيره من الأجسام الطاهرة ـ سببا لنجاسة الماء في الجملة , أمّا كونه مقتضيا لنجاسة مجموع أجزائه , أو بعضها , أو خصوص الجزء الملاقي للنجس ـ كما في الأجسام الجامدة ـ فلا يكاد يستفاد من شي‌ء من هذه الأخبار بالنظر إلى مدلولها اللفظي من حيث هو , إذ لا فرق من حيث اللفظ بين قولك : الثوب يتنجّس بالبول , والماء يتنجّس بالبول , إلّا أنّ بينهما فرقا في ما يتفاهم منهما عرفا , حيث إنّ كلّ جزء من أجزاء الثوب لجموده موضوع واحد عرفا , حيث العرف , وأمّا الجسم المائع فمجموع أجزائه موضوع واحد عرفا , فلا يلاحظ كلّ جزء جزء بحياله معروضا للانفعال , وقد أشرنا في ما سبق إلى أنّ كيفية الانفعال أمرها موكول إلى ما هو المغروس في أذهان عرف المتشرّعة , إذ ليس لنا في الأدلّة الشرعية ما كان مسوقا لبيان كيفية التنجيس , فلا بدّ من أن يرجع في تشخيص الموضوع إلى ما يفهمه العرف من الخطاب.

إذا عرفت ذلك , فنقول : إنّ أهل العرف لا يتعقّلون سراية النجاسة إلى العالي , ولا يفهمونها من الخطابات الشرعية , فكما لو جرى الماء العالي على شي‌ء من القذرات الصورية التي يتنفّر طباعهم عن ملاقيها لا يستقذرون هذا الماء العالي , فكذلك لا يحتملون سراية النجاسة اليه ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست