responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 58

وأمّا إطلاقات ما دلّ على أنّ الجاري لا ينجس فهي منصرفة عن مثل الفرض , لأنّ المنسبق إلى الذهن منها ليس إلّا الماء الجاري عن نبع , وما يلي المتغيّر وإن لم يكن منفصلا عن المادّة حقيقة إلّا أنّه بنظر العرف بحكم المنقطع حيث لا يرون فرقا بين انقطاعه بحائل أو بالتغيّر , فما يلي المتغيّر بنظرهم ليس إلّا كالمنقطع , فهو بحكم الراكد , وهذا الوجه هو الأقوى.

(و) هل (يطهر) الجاري المتغيّر بزوال تغيّره مطلقا , أم يعتبر امتزاجه بماء معتصم كالكرّ وماء الغيث وما يخرج من مادّته؟

وجهان : ظاهر المصنّف ـ رحمه‌الله ـ وكلّ من عبّر كعبارته حيث أناط الحكم (بكثرة الماء الطاهر) الجاري من مادّته (عليه متدافعا حتى يزول التغيّر) هو الثاني , بل في طهارة شيخنا المرتضى ـ قدس سرّه ـ نسبته إلى المشهور بين من تقدّم على الشهيد [١] , بل لم يعرف منهم قائل بكفاية مجرّد زوال التغيّر.

وظاهر الشهيد في اللمعة وأكثر من تأخّر عنه ـ على ما حكي عنهم ـ هو الأول [٢] , وسيتّضح لك تحقيق الحال في مبحث كيفية تطهير الماء القليل إن شاء الله.

نعم قد يقال : إنّه وإن قلنا باعتبار الامتزاج في تلك المسألة ولكنه لا نلتزم به هنا , لأنّ مقتضى التعليل في صحيحة ابن بزيع : كفاية المادّة في


[١]كتاب الطهارة : ٨.

[٢]راجع : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ٧ , واللمعة الدمشقية : ١٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست