responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 375

تنبيه : قد عرفت أنّ الكلام في طهارة السؤر وعدمها إنّما هو على تقدير خلوّ بدن الحيوان من عين النجاسة , وإلّا فلا كلام عند القائلين بانفعال الماء القليل في انفعاله لو كان في بدنه من النجاسة ما يدركه الطرف.

(و) إن كان (ما لا) يكاد (يدركه الطرف من الدم) أو غيره من النجاسات فهل تؤثّر في تنجيس السؤر أم لا؟ وجهان مبنيّان على الخلاف الذي عرفته في مبحث انفعال الماء القليل حيث حكي عن الشيخ أنّ ما لا يدركه الطرف من الدم أو من مطلق النجاسات (لا ينجّس الماء , و) قد عرفت في محلّه أنّ الأقوى ما (قيل) بل هو المشهور ـ : أنّه (ينجّسه , و) لا أقلّ من أنّه (هو الأحوط) غالبا.

فرع : لو طارت الذبابة عن العذرة أو غيرها من النجاسات إلى الثوب أو الماء , فإن لم تحمل رجلها من النجاسة إلّا مجرّد نداوة جفّفها الهواء قبل وصولها إلى الماء أو غيره , فلا إشكال , وإن كان قبل جفافها ولكن لم يكن ما تحملها بحيث يكون بحياله ملحوظا لدى العرف على وجه يصدق عليه اسم النجس , أو يعدّ لديهم في حدّ ذاته من أجزائه المائية بأن يكون كصبغ الدم , أو كالأجزاء المائية أو الترابية المتصاعدة عن النجس في ضمن البخار والدخان , فلا إشكال فيه أيضا , وإن حملت منها ما يصدق عليه اسم النجس فأصابت الماء , فلا تأمّل في نجاسته , سواء كانت قبل جفافه أو بعده.

وإن أصابت الثوب بعد الجفاف أو أصابته قبل الجفاف برطوبة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست