responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 371

وعمّم جماعة [١] الكراهة في سؤر الدواب مطلقا.

وفي غير واحد من الأخبار المتقدّمة نفي البأس عن سؤر الحمار والفرس والبغل , لكنّ الظاهر منها إرادة نفي الحرمة في مقابل سؤر الكلب , فلا تنافي الكراهة , والله العالم.

(و) يكره أيضا سؤر (الفأرة) كما عن المشهور [٢] , بل قيل : أنّه المعروف من المذهب [٣] , ففي حديث المناهي : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل سؤر الفأرة [٤].

وربما يناقش في دلالتها على حكم الماء من حيث الشرب والتوضّؤ.

ولعلّها بالنسبة إلى الشرب في غير محلّها.

وأمّا حكم الوضوء فيمكن دعوى استفادته بالأولويّة المستفادة من تتبّع الأخبار السابقة وغيرها.

ويمكن الاستدلال لها برواية هارون بن حمزة , المتقدّمة [٥] , فإنّ أمره عليه‌السلام بأن يكسب من الماء ثلاث مرّات بحسب الظاهر بيان لما يرتفع به الكراهة.


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٢.

[٢]نسبه إليه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٢.

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٢.

[٤]الفقيه ٤ : ٢ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.

[٥]تقدّمت في ص ٣٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست