responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 362

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في حديث , قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : «نعم ويدهن منه» [١].

وحكي عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه مستكشفا ذلك من أنّ الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرّة على الإطلاق [٢].

ودعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرّة من حيث الطهارة والنجاسة مع غلبة ملاقاتها للنجاسة , بل كونها محكومة بالنجاسة دائما ولو بحكم الاستصحاب , غير مسموعة , خصوصا مع عدم تنبيههم عليها في كتبهم.

وبهذا ظهر لك الوجه في استدلالهم لإثبات المطلوب بالأخبار النافية للبأس عن سؤر الهرّة وغيرها ممّا يباشر النجاسات غالبا.

واحتمال كونها مسوقة لبيان طهارته الذاتية ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه بعد ندرة انفكاك هذه الجهة عن الجهة العارضية المقتضية لنجاسته.

مضافا إلى إباء أكثر الأخبار عن مثل هذا الحمل حيث إنّها كالصريح في كونها مسوقة لبيان الحكم الفعلي كروايتي عمّار , المتقدّمتين [٣] , فإنّ الاستثناء دليل على أنّ المراد نفي البأس عن سؤر الطير والدجاجة


[١]التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ , الإستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الأسئار , الحديث ١.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٠ , وانظر الخلاف ١ : ٢٠٣ , المسألة ١٦٧.

[٣]تقدّمتا في ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست