اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 360
وظاهر هاتين الروايتين بل صريحهما على ما تقتضيه القرائن الداخلية والخارجية : دوران المنع مدار وجود عين القذر في منقارها , فلو لم يكن في منقارها قذر فلا بأس بسؤرها مطلقا , سواء علم ملاقاته للقذر في السابق أم لم يعلم , وسواء علم زواله بمطهّر شرعي أم لم يعلم , بل وإن علم عدمه , كما هو ظاهر المشهور , بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
نعم عن النهاية اعتبار احتمال حصول الطهارة بوروده على كثير مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه [١].
ولكنّه في غاية الضعف , إذ لو لا طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجس عنه لما أفاد احتمال التطهير الحكم بطهارته , لمخالفته للقاعدة المغروسة في أذهان أهل العرف التي أمضاها الشارع في ضمن أخبار كادت تكون متواترة من أنّ اليقين لا ينقضه الاحتمال.
ورفع اليد عن هذه القاعدة , للإجماع والسيرة وغيرهما من الأدلّة الخاصّة ليس بأولى من الالتزام باختصاص قاعدة كلّ نجس منجّس بغير هذا الفرد , أو الالتزام بأنّ زوال العين مطهّر شرعي تعبّدا , بل الالتزام بأحد هذين الأمرين أولى , بل هو المتعيّن بالنظر إلى ما تقتضيه أخبار الباب.
مضافا إلى اعتضاده بالشهرة , بل الإجماع , فإنّهم صرّحوا ـ كما عن المبسوط والسرائر والتذكرة وغيره [٢] ـ بأنّه لو أكلت الهرّة فأرة ثم
[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٠ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٣٩.
[٢]حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٠ , وانظر : المبسوط ١ : ١٠ والسرائر ١ : ٨٥ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٤٢ , والمعتبر ١ : ٩٩.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 360