responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 353

الطرف (الثالث في الأسئار) بالهمزة بعد السين جمع سؤر , وهو لغة : الفضلة والبقيّة , كما عن القاموس [١].

وعن الجوهري : البقيّة بعد الشرب [٢].

وفي المجمع عن المغرب وغيره هو بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض , ثم أستعير لبقيّة الطعام.

وفيه أيضا : وقد يقال في تعريفه : السؤر ما باشره جسم حيوان.

وبمعناه رواية , ولعلّه اصطلاح , وعليه حملت الأسئار , كسؤر اليهودي والنصراني وغيرهما [٣]. انتهى.

وقيل : إنّه في عرف الفقهاء ماء قليل لاقى جسم حيوان [٤].

ولعلّه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه.

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : والأولى إبقاء السؤر حتى في هذا المقام على معناه العرفي وإشراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا , وظاهرهم اعتبار القلّة في الماء.

والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير , مثل قوله عليه‌السلام : «ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا استسقى منه» [٥].


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤١٧ , وانظر : القاموس المحيط ٢ : ٤٣ «السؤر».

[٢]كما في الحدائق الناضرة ١ : ٤١٧ , وانظر : الصحاح ٢ : ٦٧٥ «سأر».

[٣]مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢ «سأر».

[٤]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٥٩.

[٥]التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٦٥٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , الحديث ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست