اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 339
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» وقال [١] : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه , وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» [٢].
ونوقش فيها بضعف السند , لاشتماله على أحمد بن هلال الذي روي اللعن عليه من العسكري عليهالسلام[٣] , وقد أكثروا في الطعن عليه برميه إلى الغلوّ تارة والنصب أخرى.
قال شيخنا المرتضى قدس سرّه : وبعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا [٤]. ولكنّه ـ قدس سرّه ـ ذكر قرائن كثيرة موجبة للاطمئنان بصدق الرواية.
ويظهر من الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك [٥] أيضا الاعتماد عليها.
فالمناقشة فيها ممّن يعمل بالروايات الموثوق بها مشكلة جدّا , ولكن للتأمّل في دلالتها مجال , لغلبة اشتمال بدن الجنب على النجاسة , كما يشهد به العادة خصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة , مضافا إلى شهادة
[١]في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : فقال , وما أثبتناه من المصدر.
[٢]التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ , الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١٣.
[٣]رجال النجاشي : ٨٣ ـ ١٩٩ , اختيار معرفة الرجال : ٥٣٥ ـ ١٠٢٠.