responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 334

وهو تنجيس الماء , فيجب أن يؤثّر السبب اللاحق فيه أيضا بقدر قابلية المحلّ.

نعم قد يتوهّم الطهارة فيما لو خرج مع الغائط شي‌ء من الدم ولاقى المحلّ , لتعارفه خصوصا بالنسبة إلى أرباب البواسير , ولا يخرج الماء بذلك عن كونه مصداقا لماء الاستنجاء , فيعمّه الحكم.

ويدفعه : أنّ الدم الخارج كالغائط بنظر العرف له مدخليّة في إيجاب غسل ملاقيه , فكما يصدق ـ في الفرض ـ عليه الماء الاستنجاء كذلك يصدق عليه غسالة الدم ولا أقلّ من تأثيره في التشكيك في إرادة هذا الفرد من المطلقات , فلا يمكن استفادة حكمه منها , لأنّ مثل هذا التشكيك مضرّ في التمسّك بالإطلاق جزما.

ولو خرج مع ما يستنجى منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة ـ كالوذي أو المذي أو الدود أو البلغم أو نحوها ـ فالأظهر عدم تأثيرها في نجاسة الماء.

وقد يتوهّم نجاسته , نظرا إلى انفعالها بعد الخروج , فليس ملاقاة المحلّ لها إلّا كملاقاته للمتنجّس الخارجي.

ويدفعه : عدم ملحوظيّة هذه الأشياء بنظر العرف بحيث يرون لها آثارا مستقلّة , وليست هذه الأشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنّفة لماء الاستنجاء حتى يمكن ادّعاء أنّه لا يفهم عرفا من الأدلّة إلّا طهارة بعض دون بعض خصوصا مع غلبة حدوث هذه الأشياء , وترك التفصيل في النصوص والفتاوى ومعاقد إجماعاتهم , بل الظاهر طهارة الماء لو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست