responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 284

كغيرها من الخصوصيّات التي نعلم بعدم مدخليتها في الموضوع.

وإثبات هذه الدعوى يتوقّف على رسم مقدّمة , وهي : أنّه لو سئل الإمام عليه‌السلام عن إناء مملوء من الخلّ والعسل الواقع فيه شي‌ء من النجاسات , فقال : أرقه , أو نجس , أو ينجس , أو غير ذلك من الألفاظ , فإن علمنا بالقرائن الداخليّة والخارجيّة عدم مدخليّة شي‌ء من الخصوصيّات في موضوع الحكم , بل المناط إنّما هو ملاقاة المائع للنجس مطلقا , فلا إشكال في جواز التمسّك بهذا الكلام في كلّ مقام بالنسبة إلى كلّ مائع , كما عليه سيرة العلماء من الاستدلال بالقضايا الشخصيّة للأحكام الكلّية , وليس ذلك إلّا للعلم بعدم مدخلية الخصوصيّات , فتكون القضيّة في الحقيقة كلّية بحسب الموضوع , فيعامل معها معاملة الكلّية , وهذا ممّا لا خفاء فيه.

وإنّما الإشكال فيما لو احتمل مدخليّة بعض هذه الخصوصيّات في الحكم , وحينئذ نقول : ما يحتمل أن يكون له مدخلية في الحكم من تلك الخصوصيّات على أقسام :

منها : ما كان مدخليّته بطريق الجزئيّة , كما في المثال السابق لو شكّ فيه في أنّ الحكم مخصوص بالخلّ والعسل المجتمعين في الإناء أم يعمّ كلّا منهما في حال الانفراد أيضا.

ومنها : ما إذا كان المدخليّة فيه بطريق الشرطيّة , وهذا على قسمين , لأنّ الأمر المشكوك شرطيّته إمّا وصف وجودي , ككونه مال زيد , أو كونه في مكان خاصّ , أو كونه بمقدار معيّن من رطل أو منّ أو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست