اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 279
فنقول : أمّا الأصل فلا يعارض شيئا من الأدلّة المتقدّمة , مضافا إلى ما عرفت من أنّ استصحاب النجاسة حاكم عليه.
وأمّا الرواية فلم يصل إلينا إلّا خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام , قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [١].
وقد أعرض الأصحاب عنه , فيجب طرحه أو تأويله بما لا ينافي الأدلّة المتقدّمة.
ومنها : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار من غير تقييده بالماء.
وفيه : أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف , وهو الغسل بالماء.
وقد تفطّن السيّد ـ رحمهالله ـ إلى هذا الجواب , ودفعه ـ فيما حكي عنه ـ : بأنّه لو كان كذلك , لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط , ولمّا جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة , وأنّ المراد ما يتناوله اسمه [٢]. انتهى.
وفيه أوّلا : أنّ ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدلّ على إرادته من المطلق حتى يعمّ تمام الأفراد.
وثانيا : سلّمنا دلالته على ذلك , ولكنّه لا يستلزم إرادة صرف
[١]التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٠ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.
[٢]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١١٣ , وانظر : المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢١٩ , المسألة ٢٢.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 279