responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 276

بمقتضى بعض ما ذكره السيّد وجها لما اختاره من جواز الإزالة بالمائعات حيث قال عند تعداد الأدلّة :

ومنها : أنّ الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة وهو حاصل بالمائعات [١].

فتخيّل أنّ السيّد يلتزم بما يقتضيه هذا الدليل , لأنّ مآله حقيقة إلى الالتزام بعدم انفعال شي‌ء بشي‌ء من النجاسات , وإنّما الأحكام الشرعيّة محمولة على أعيان النجاسات مطلقا حتى في الثوب والبدن , فالثوب المتلطّخ بالدم لا تصحّ الصلاة فيه , لوجود الدم فيه , لا لانفعاله بالدم , فيكون حكم النجاسات حينئذ بالنسبة إلى الصلاة حكم فضلات غير المأكول في دوران الحكم مدار وجود عينها , وهذا المعنى لو لم يكن بإطلاقه مخالفا لضرورة المذهب فلا أقلّ من مخالفته للإجماع والسنّة.

ولذا أجاب المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في محكيّ المعتبر عن هذا الدليل : بأنّ نجاسة البول لا تزول عن الجسد بالتراب بالاتّفاق منّا ومن الخصم [٢].

فظهر لك أنّ الخلاف في هذا المقام مع السيّد إنّما هو في أنّ الثوب المتنجّس مثلا الذي ثبت بالنصّ والإجماع أنّه لا يطهر بزوال العين منه كيف اتّفق هل يكفي في تطهيره الغسل بالمضاف أم يشترط أن يكون


[١]انظر : المعتبر ١ : ٨٣ , والحدائق الناضرة ١ : ٤٠٥ , وجواهر الكلام ١ : ٣١٧ , والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢١٩ , المسألة ٢٢.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٨٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست