responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 274

الخلاف , بل هو المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع كما في الجواهر [١] , بل الظاهر انقراض الخلاف في هذا العصر , بل وكذا في أغلب الأعصار السابقة , إذ لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلّا عن السيّد والمفيد [٢].

نعم ربما يعدّ المحدّث الكاشاني في هذه المسألة من المخالفين.

ولكنّه في غير محلّه حيث إنّ خلافه يؤول إلى منع كون النجس منجّسا بحيث يجب غسل ملاقيه بعد زوال عينه إلّا فيما ثبت فيه وجوب الغسل بالخصوص كالثوب والبدن , فلا يجزئ فيه حينئذ إلّا الماء.

قال في محكي المفاتيح : يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور , خلافا للسيّد والمفيد , فجوزا بالمضاف , بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلّة , ولا يخلو من قوّة , إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات , أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا , فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلّا ما اخرج بدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.

ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين , مضافا إلى نفي الحرج , ويدلّ عليه الموثّق , وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدميّ , كما يستفاد من الصحاح [٣]. انتهى.


[١]جواهر الكلام ١ : ٣١٥.

[٢]حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ١ : ٨٢ , والعاملي في مدارك الأحكام ١ : ١١٢.

[٣]حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ , وانظر : مفاتيح الشرائع ١ :٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست