responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 262

وكذا في المثال الذي أوردناه نقضا , وهو ما لو علم إجمالا بوصول قطرة بول إلى الثوب النجس قبل غسله أو بعده حيث إنّه لا يتولّد من علمه الإجمالي علم بنجاسة مردّدة حتّى يجب عليه التحرّز عنها , لأنّه يعلم تفصيلا نجاسته قبل الغسل وطهارته بعده , ونجاسته بعد الطهارة المتيقّنة مشكوكة رأسا , غاية الأمر أنّ شكّه مسبّب عن العلم بحدوث ما يقتضي النجاسة على تقدير صلاحيّة المحلّ للانفعال , وهي مشكوكة في الفرض.

هذا , ولكنّ التحقيق أنّ استصحاب طهارة الثوب في هذا المثال أيضا يعارضه استصحاب النجاسة المتيقّنة حال إصابة القطرة , وإنّما نحكم بطهارته لأجل القاعدة , ولذا لا نقول بطهارة من وجد في ثوبه منيّا وشكّ في خروجه قبل الغسل أو بعده , مع أنّه نظير هذا المثال.

ووجهه : أنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلّا كون المستصحب معلوم الثبوت ومشكوك الارتفاع , ولا شبهة في أنّ هذا الثوب كان عند إصابة القطرة نجسا , ولا نعلم بارتفاع هذه النجاسة.

وكونه في بعض أحواله معلوم النجاسة بالتفصيل غير ضائر في استصحاب هذه النجاسة المعلومة بالإجمال , ولذا لو شكّ في تأثير الغسل المتيقّن في إزالة النجاسة ولم يمكن لنا التشبّث باستصحاب النجاسة المعلومة بالتفصيل لابتلائه بالمعارض , نتشبّث بهذا الاستصحاب في إثبات نجاسته.

مثلا : لو علم إجمالا ببطلان غسل هذا الثوب أو غسل ثوب نجس

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست