responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 260

بالصلاة له أن يأتي بها بقصد الاحتياط , إذ يكفي في حسن الاحتياط مجرّد الاحتمال , وبعد أنّ أتى بها احتياطا يقطع بصحة إحدى الصلاتين , وكونها واجدة لشرائطها المعتبرة فيها.

إذا عرفت ذلك علمت أنّه يمكن تنزيل النصّ ومعاقد الإجماعات لأجل تطبيقها على القاعدة على ما إذا تعذّر أو تعسّر عليه الاحتياط ـ كما هو الغالب في موارد الانحصار ـ فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة بالماءين بالكيفيّة المذكورة والتيمّم , والله العالم.

الأمر الرابع : لو غسل ثوب نجس بأحدهما , فالأقوى بقاء نجاسته , للأصل.

وأمّا لو غسل بهما متعاقبا , فالأظهر طهارته , للقطع بزوال نجاسته السابقة , وتنجّسه بالماء النجس غير معلوم , لاحتمال غسله به أوّلا , فلا يؤثّر فيه , فالماء المتنجّس مردّد بين وقوعه على محلّ نجس , فلا حكم له , وبين وقوعه على محلّ طاهر , فيؤثّر فيه النجاسة.

وقد عرفت أنّه لا أثر للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد التكليف المنجّز , فحاله كحال ما لو غسل بماء معلوم الطهارة وعلم إجمالا بوصول قطرة بول إليه إمّا قبل الغسل أو بعده , ومن المعلوم أنّه لا يلتفت إلى هذا العلم أصلا , فكذا فيما نحن فيه.

هذا , ولكن الإنصاف أنّ استصحاب الطهارة في مثل المقام مشكل , لإمكان أن يقال : إنّ الطهارة وإن كانت معلومة إجمالا ولكن النجاسة الثابتة له عند ملاقاة الماء النجس أيضا معلومة , فكما أنّ الطهارة غير معلوم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست