responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 219

وما يقال : من أنّ العلل الشرعيّة معرّفات , فلا يمتنع تواردها على معلول واحد , ممّا لا محصّل له.

ولا يقاس المقام بما لو اختلفت الجزاءات مهيّة , وتصادقت على فرد حيث نلتزم بكفاية إيجاد الفرد الجامع للعناوين في امتثال الجميع , كما لو قال : إن جاءك زيد فأكرم فقيرا , وإن جاءك عمرو فأكرم هاشميّا , فإنّه يجوز له في الفرض الاقتصار في امتثال كلا الأمرين على إكرام فقير هاشميّ , لأنّ اختلاف الطبيعتين ذاتا كاف في إمكان كون كلّ منهما معروضا للوجوب في حدّ ذاته , وإطلاق الطلب في كلّ منهما يقتضي جواز امتثاله في ضمن أيّ فرد من أفراد كلّ من الطبيعتين , فلا مانع من إيجاد كلتا الطبيعتين بوجود واحد في ضمن الفرد الجامع بقصد امتثال الجميع , وأمّا بعد فرض اتّحاد مهيّة الجزاء ـ كما فيما نحن فيه ـ فيمتنع تعلّق حكمين متضادّين أو متماثلين بها إلّا بلحاظ وجوداتها المتكثّرة.

وسيجي‌ء للمقام مزيد توضيح وتحقيق في مبحث الوضوء عند تعرّض المصنّف ـ رحمه‌الله ـ لتداخل الأغسال.

وكذا لا يقاس بما لو قال القائل : إن زنى زيد فاقتلوه , وإن سرق فاقتلوه , وإن ارتدّ فاقتلوه , في أنّ توارد الأسباب لا يوجب إلّا تأكّد الوجوب لا تعدّد الواجب , لأنّ عدم تأثير كلّ من الأسباب في إيجاب مستقلّ في المثال منشؤه عدم قابليّة المحلّ للتأثّر , لا قصور السبب عن التأثير , ومن المعلوم أنّ قابليّة المحلّ من شرائط التأثير عقلا , فالكلام في مسألة التداخل إنّما هو فيما إذا أمكن التأثير.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست