responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 215

الصبي , كما أنّه قد ورد الأمر بنزح الجميع مطلقا لبول الصبي في رواية معاوية بن عمّار [١] , والله العالم. (وفي) رواية كردويه عن أبي الحسن عليه‌السلام في بئر يدخلها (ماء المطر وفيه البول والعذرة) وأبوال الدوابّ وأرواثها (وخرء الكلاب) , قال : «ينزح منها (ثلاثون دلوا)» [٢].

وقد اشتهرت الرواية بين الأصحاب , وأفتوا بمضمونها بحيث عبّروا في فتاويهم بألفاظ الرواية , فلا يلتفت إلى ضعف كردويه لجهالته , خصوصا على المختار من استحباب النزح , والله العالم. (و) اعلم أنّ مقتضى إطلاقات الأخبار : أنّ (الدلو التي ينزح بها) ليس لها حدّ مضبوط , بل المدار فيها على (ما جرت العادة باستعمالها) في الآبار , أعني الدلاء المتعارفة التي يبيعونها في الأسواق للاستقاء , ولم تكن من المصاديق التي يندر استعمالها صغرا أو كبرا.

ودعوى انصراف إطلاقات الأخبار إلى ما كانت متطرفة في عصر الأئمّة وبلدهم عليه‌السلام مسموعة لو لا قضاء العادة بكثرة الاختلاف بين الدلاء المتعارفة في كلّ عصر , وكون مثل هذه الدلاء المتعارفة في هذه الأعصار متعارفة في الأعصار السابقة أيضا.


[١]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ , الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.

[٢]التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٠ , الإستبصار ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست