responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 206

وفيه نظر , ولكنّه عن الغنية دعوى الإجماع على كونه بحكم التفسّخ [١].

وكيف كان فمستند أصل الحكم رواية أبي سعيد المكاري : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» [٢].

وفي خبر أبي عيينة : «إذا خرجت فلا بأس , وإن تفسّخ فسبع دلاء» [٣].

فيقيّد بمفهوم هاتين الروايتين إطلاق الأمر بالسبع لموت الفأرة , كمضمرة سماعة ورواية يعقوب , المتقدّمتين [٤].

كما أنّه يتقيّد بمنطوقهما رواية [معاوية بن] [٥] عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الفأرة والوزغة تقع في البئر , قال عليه‌السلام : «ينزح منها ثلاث دلاء» [٦] فتحمل هذه الرواية على ما إذا لم تتفسّخ.

وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفأرة تقع في


[١]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١١٤ , وكما في جواهر الكلام ١ : ٢٤٨ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠.

[٢]التهذيب ١ : ٢٣٩ ـ ٦٩١ , الإستبصار ١ : ٣٩ ـ ١١٠ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ , الإستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١٣.

[٤]تقدّمتا في ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

[٥]أضفناها من المصدر.

[٦]التهذيب ١ : ٢٣٨ ـ ٦٨٨ و ٢٤٥ ـ ٧٠٦ , الاستبصار ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست