responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 203

(ولبول الرجل) أيضا أربعون دلوا , لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بول الرجل , قال : «ينزح منها أربعون دلوا» [١].

وعن الحلّي في السرائر دعوى تواتر الأخبار عن الأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا [٢].

وفي رواية كردويه المتقدّمة [٣] «ينزح منها لقطرة بول أو دم ثلاثون دلوا».

وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٤] «ينزح منها لقطرات البول دلاء».

وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر , قال : «ينزح الماء كلّه» [٥].

(و) يطهر (بنزح عشر) دلاء (للعذرة الجامدة) أي ما لم تتفرّق أجزاؤها , رطبة كانت أم يابسة.

ومستنده رواية أبي بصير , المتقدّمة [٦].

(و) ل (قليل الدم كدم) ذبح (الطير والرعاف اليسير) أيضا عشر دلاء.


[١]التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ , الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٠ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٧ , وانظر : السرائر ١ : ٧٨.

[٣]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٨١.

[٤]تقدّمت في ص ١٩٩.

[٥]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.

[٦]تقدّمت في ص ١٩٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست