responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 184

وعن المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بعد نسبة هذا القول إلى الشيخ وأتباعه , واعترافه بعدم الوقوف على نصّ في هذه الدماء بالخصوص , قال : ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب , فغلّظ به حكمه في البئر , وألحق به الدمين الآخرين , لكنّ هذا التعليل ضعيف , فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء , عملا بالأحاديث المطلقة [١]. انتهى.

وربما نوقش في وجود أحاديث مطلقة في حكم الدم , لأنّ أغلب أخباره وردت في موارد خاصّة مثل دم الطير والشاة ودم الرعاف , وما عداها يمكن دعوى انصرافها إلى ما عدا الدماء الثلاثة.

أقول : دعوى الانصراف قابلة للمنع , فالقول بالتسوية بين الدماء وجيه.

وأوجه منه الالتزام بكون نزح الجميع أفضل , استنادا إلى الإجماعين المنقولين , والله العالم. (أو مات فيها بعير) إجماعا , كما عن غير واحد نقله. ويدلّ عليه صحيحة الحلبي , المتقدّمة [٢] , بل وكذا صحيحة ابن سنان حيث قال فيها :«وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر فلينزح» [٣] لكون البعير


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٦٥ , وانظر : المعتبر ١ : ٥٩.

[٢]تقدّمت في ص ١٨١.

[٣]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ , الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست