responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 175

الأعصار , لكان الالتزام بها مع قوّتها من حيث المدرك في غاية الجرية , فشكر الله سعي السابقين حيث إنّهم هوّنوا الخطب علينا , فجزاهم الله عنّا خيرا.

ولعلّ هذا هو السرّ في بقاء القول بالنجاسة ـ على شهرتها في الأعصار السابقة ـ في الأزمنة المتطاولة , لا لأجل تقليد آحاد العلماء أسلافهم حتى يكون ذلك قدحا فيهم , حاشاهم عن ذلك , بل لأجل عدم إعجاب كلّ منهم برأيه , فيرى تطابق آراء الفحول واتّحاد كلمتهم على ترجيح القول بالنجاسة دليلا قطعيا على صحته , فيظنّ ما يسنح بخاطره من ترجيح أخبار الطهارة شبهة في مقابلة الضرورة , خصوصا لو كان بناؤه على حجّية اتّفاق العلماء في عصر واحد بقاعدة اللطف , كما هو ظاهر كثير من علمائنا , فإنّ اتّفاق كلمة أهل عصره على هذا التقدير عنده دليل قطعي على وجوب طرح أخبار الطهارة أو تأويلها.

ويؤيّد ذلك : أنّه بعد أن شاع القول بالطهارة لم ينكروا على قائله , بل أيّدوه إلى أن اتّفقت الكلمة واجتمعت الفرقة على خلاف ما كانوا عليه من قبل , والله العالم بحقائق الأمور ومكنونات السرائر.

حجّة القول باعتبار الكرّية في البئر المنقول عن البصروي : عموم ما دلّ على انفعال القليل [١] , ولا يعارضه عموم أدلّة طهارة البئر [٢] , لانصراف الإطلاق فيها إلى ما يبلغ الكرّ , لأنّه الغالب في الآبار.


[١]راجع : الوسائل , الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٢]راجع : الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست