responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 127

بالتقريب الذي عرفته في مسألة إتمام الماء كرّا من دعوى ظهوره في أنّ كون الماء كرّا مانع عن كون الخبث محمولا عليه مطلقا , وقد ثبت تقييده بما إذا لم يكن الماء متغيّرا بالنجاسة , وأمّا في سائر الأحوال فلا , فيجب الاقتصار في رفع اليد عن الإطلاق على القدر الثابت.

وفيه : أنّ الاستدلال بالرواية بعد قبول سندها مبني على تسليم دلالتها على المدّعى , وقد عرفت منع دلالتها إلّا على ما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء كرّا لا ينجّسه شي‌ء» [١] أعني ظهورها في عدم حدوث النجاسة فيه لا في الأعمّ منه ومن الرفع , فراجع.

ثم إنّه قد تكاثرت الأخبار وتظافرت في تقدير الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بكونه كرّا.

(والكرّ) في الأصل مكيال معروف , وقد غلب استعماله في عرف الشارع والمتشرعة في الماء الذي وزنه (ألف ومائتا رطل) على المشهور , بل في محكي الغنية الإجماع عليه [٢] , وعن ظاهر المعتبر والمنتهى وصريح غيرهما عدم الخلاف فيه [٣].

ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ألف ومائتا رطل» [٤].


[١]الكافي ٣ : ٢ ـ ٢ , الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ , الاستبصار ١ : ٦ ـ ١ , و ٢٠ ـ ٤٥ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الأحاديث ١ و ٢ و ٦.

[٢]الحاكي عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣ , وراجع : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩ , والمعتبر ١ : ٤٧ , ومنتهى المطلب ١ : ٧.

[٣]الحاكي عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٣ , وراجع : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩ , والمعتبر ١ : ٤٧ , ومنتهى المطلب ١ : ٧.

[٤]التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٣ , الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٥ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست