responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 10

الميّت قبره , ووضوء الميّت مضافا إلى غسله على قول , ولإرادة وطء جارية بعد وطء اخرى , وفي المذي في قول قويّ , والرعاف والقي‌ء والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع , والخارج من الذكر بعد الاستبراء , والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل , والقهقهة في الصلاة عمدا , والتقبيل بشهوة , ومسّ الفرج , وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر.

وقد ورد بجميع ذلك روايات إلّا أنّ في كثير منها قصورا من حيث السند.

وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها , فمنظور فيه , لأنّ الاستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام [١]. انتهى.

أقول : الظاهر أنّ مراده من قوله : وإذا كان الغاسل جنبا , أنّه يستحب لمريد غسل الميّت وهو جنب , كما صرّح باستحبابه غيره [٢] , لا أنّه أراد بذلك تقييد كلامه [٣] السابق كما قد يتوهّم [٤].

وكيف كان فتصريحه باستفادة استحباب الوضوء في هذه الموارد من الروايات أغنانا عن التعرّض لذكر أخبارها مفصّلا , لكفاية مثله في


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٢ ـ ١٣.

[٢]نهاية الاحكام ١ : ٢٠ , الحدائق الناضرة ٢ : ١٣٩ , جواهر الكلام ١ : ١٢.

[٣]في الطبعة الحجرية : الكلام.

[٤]كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٧٩ , وجواهر الكلام ١ : ١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست