responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 68
هنا هو البطلان عند التخلف؟ أو عدمه؟ وهل يجوز التعليق في مثل ذلك أم لا يجوز؟ ويقع الكلام هنا في مقامين، الاول: في جواز التعليق في مثل ذلك وعدمه، والثانى: في حكمه مع التخلف فيما وقع البيع على الارتكاز من غير تعليق واشتراط. اما المقام الاول: فالظاهر أنه لا يوجب البطلان وتوضيح ذلك أنه لا دليل لفظي على بطلان التعليق في العقود وانما الدليل على بطلانه انما هو الاجماع ومن الواضح أنه دليل لبى فلابد من أخذ المتيقين منه و لا ريب أن المتيقن انما هو فيما كان التعليق على الاوصاف الكمالية بحيث أحرز كونها من ذلك وأما إذا احتمل كونها من الاوصاف الكمالية أو من الصور النوعية فلا نجزم بوجود الاجماع هنا على بطلان التعليق إذ نحتمل أن يكون ذلك من الصور النوعية التى يجوز التعليق فيها وتوهم أنا نكشف من الاجماع ببطلان التعليق اينما سرى مفهومه الا التعليق بالصور النوعية أو بأصل وجود المبيع توهم فاسد لعدم الاطمئنان بذلك كما لا يخفى. وعليه فتشمله العمومات الدالة على صحة البيع ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية حيث لا نشك في أنه داخل تحت الاجماع أولا بل نقول أنه خارج عن الاجماع فيكون العمومات بالنسبة إليه سليمه عن المخصص كما هو واضح. ثم إذا ظهرت المخالفة في هذه الصورة فيحكم ببطلان العقد على كل تقدير لانه ان كان التخلف في الواقع في الصورة النوعية فيحكم بالبطلان لعدم وجود المبيع وأن الثمن لم يعلم في مقابل أي شئ وقع وان لم يكن في الصورة النوعية فيحكم ببطلانه للتعليق في غير الصورة النوعية. وأما المقام الثاني: فهو ما تعاملا على شئ بحسب الارتكاز على كون

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست