responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 62
المداقة بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف باوصاف المبيع حتى مدحظة الطمع مثلا في مثل البطيخ ونحوه وهو بديهى البطلان قطعا لعدم اعتبار ذلك في صحة بيع السلم قطعا لافضائه إلى عزة الوجود وقد يراد من نفى الغرر ذكر الاوصاف على نحو الاجمال والتسامح في ذلك بحيث لم يحصل الاطلاع على الاوصاف التى تختلف بها الرغبات وهذا أيضا منفى وبديهى البطلان لانه ينجرء إلى الغرر والنزاع والمشاحة وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بناء على تماميته أو قيام السيرة على ذلك كما تقدم في شرائط العوضين. بل لابد من الاخذ بالوسط والامر بين الامرين بحيث يلزم ذكر الاوصاف على نحو يرفع الجهالة عرفا ولا يلزم المداقة في ذلك ولا يكفى المسامحة في ذلك، وعلى هذا فيرتفع الغرر بذلك ثم ولو كان هذا التوصيف بذكر الاجانب غير المالك وعلى هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشترى خيار الرؤية بمقتضى الرواية وان لم يكن اشتراط في العقد ليلزم تخلف الوصف ويثبت الخيار من جهة ذلك لعدم التزام البايع بذلك، بل يذكر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلك أو يسئل المشترى الاوصاف من الاجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى. وعلى الجملة فلابد في الغرر وأن يرجع إلى العرف كما اعترف به المصنف أيضا بل السيرة قائمة على عدم اعتبار الاطلاع بأوصاف المبيع بأجمعها كما هو واضح. ومن هنا ظهر أنه لا وجه لاعتبار العرف والشرع في الغرر والقول بأن الغرر العرفي أخص من الشرعي كما في كلام المصنف إذ لم يرد في الشريعة ما يرجع إلى الغرر الا قول النبي صلى الله عليه وآله نهى النبي عن بيع الغرر من دون بيان مفهومه وحقيقته فلا وجه لاخذ الغرر الشرعي أعم من العرفي بل الغرر عرفى دائما، نعم ورد اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون ولكن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست