responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 520
وانما الكلام في جريان هذا الحكم في غيرهما من الخيارات، وقد استدل على كونه من احكام جميع الخيارات بوجوه، منها الاتفاق، حيث انه قد ادعى صاحب الرياض وغيره كالمحقق اقا جمال في حاشية اللمعة الاتفاق على جريان ذلك في غير خياري الحيوان والشرط من بقية الخيارات. وفيه أولا: أن وجود الاتفاق اعم من وجود الاجماع إذ يمكن أن يكون هنا اتفاق العلماء على مسألة ولا يكون هنا اجماع تعبدي لوجود مخالف لم يصل إلى مدعى الاتفاق فلا يلازم دعوى الاتفاق دعوى الاجماع التعبدى كما هو واضح. وثانيا: على تقدير أن يكون الاتفاق اجماعا فيمكن أن يكون مستنده الوجهان الاتيان فلا يكون هنا اجماع تعبدي أصلا كما هو واضح. وثالثا: ليس هنا اتفاق كيف فانه خالف في المسألة جملة من الاكابر كالمحقق وأمثاله كما هو لا يخفى. الوجه الثاني: أنه قد ثبت ضمان المبيع على البايع وضمان الثمن على المشترى قبل القبض فنشك في ثبوت ذلك عليهما بعد القبض وفى زمن الخيار أي ثبوت الضمان على البايع في زمان خيار المشترى وثبوت الضمان على المشترى في زمان خيار البايع وعدمه نستصحب ذلك حتى يصير العقد لازما. وفيه أولا أن الاستصحاب لا يجرى في الشبهات الحكمية على ما ذكرناه في محله للمعارضة الدائمية. وثانيا: أنه تعليق فلا نقول بحجية الاستصحاب التعليقي وفيه أن الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان الحكم التعليقي ثابتا بعد الاستصحاب ففى المقام الحكم الثابت قبل القبض نستصحبه بعده. وثالثا: أن الموضوع غير باق في حاله بداهة أن الضمان انما ثبت

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست