responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 412
كالقتل والكفر ونحوهما، وهو مانع عن ارث الخيار أيضا بناء على جواز ارث الخيار، وهذا لا كلام فيه، وانما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة إلى شئ خاص من أموال الميت كعدم ارث الزوجة من العقار وعدم ارث غير الولد الاكبر من الحبوة، هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الاموال بأن مات البايع للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخيارى فهل يكون غير الولد الاكبر وارثا لذلك الخيار وكك الزوجة أم لا، ففى المقام وجوه، بل أقوال القول بالارث مطلقا وبعدمه كك، وان لم يظهر من يصرح بالعدم و لكن قد استشكل بعضهم في الارث أو يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقل عنه إلى غيره، فانه على الاول يحكم بعدم الارث وذلك لان الخيار علاقة فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل إليه بحيث أن يخرج ما انتقل إليه من ملكه إلى ملك من انتقل عنه ذلك العين بالفسخ وادخال ما انتقل عنه إلى غير في ملكه بذلك، ولا شبهة أن المرأة ليس لها السلطنة على ما انتقل إلى الميت وهو العقار وكيف لها الفسخ وارجاع كل من المالين إلى مالكه الاول بالفسخ وعليه فلا خيار للمرأة في هذه الصورة لعدم تسلطها على ارجاع العين إلى ما انتقل عنه، ولا يقدر على ايجاد معنى الفسخ ولا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ وهذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجة منتقلا عن الميت إلى غيره فانه ح لها السلطنة على المال المنتقل إلى الميت وهو ثمن العقار فهى قادرة على الفسخ ح لتحقق مفهوم الخيار هنا. والقول الرابع ان يفصل على عكس الصورة السابقة والوجه في هذا التفصيل هو أن الثمن المنتقل إلى البايع ملك متزلزل للبايع وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميت فيرث منه كل من الزوجة وغيرها، وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت لان الزوجة لا ترث منه فيما إذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست