responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 410
نحو ذلك سواء كان ذلك الخيار مجعولا بجعل شرعى كخيار المجلس، و نحوه، أو مجعولا بجعل المتعاقدين كخيار الشرط واشباهه كخيار الغبن والعيب ونحوهما الثابت بالشرط الضمنى، فان جميع تلك الخيارات التى توجب جواز العقد من قبيل الحقوق واختيارها بيد صاحبها وضعا وحلا وابقاء واسقاطا كما هو واضح، فان قوله عليه السلام فذلك رضى بالعقد، ظاهر في أنه يقبل الاسقاط وهذا هو معنى الحق، فافهم، ولكن الكلام في شمول النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه لان شموله للخيارات يحتاج إلى أمرين: - أحدهما: احراز أن الخيارات من قبيل الحقوق وقد تقدم ذلك و دلالة جملة من الاخبار عليه كقوله وذلك رضى بالعقد، أي امضاء العقد و اسقاط الخيار فانه لو لم يكن من قبيل الحق لم يكن الاسقاط فضلا عن أن يكون ذلك رضى بالعقد. والثانى: أن يحرز أن هذا الحق عما يصدق عليه أنه تركه الميت بأن يكون قابلا للانتقال حتى يصدق عليه ذلك، فان مفاد النبوى أن ما تركه الميت وابقاءه بموته في الخارج فهو لوارثه ومن الواضح أن هذا المعنى يصدق في مثل حق التحجير حيث أن المحجر قد ثبت له حق في الارض المحجرة بواسطة التحجير وقد تعلق حقه بالارض التى هي موجودة في الخارج، فإذا مات يصدق عليه أنه ترك في هذه الارض حقا وكك في أمواله فانها مملوكة له فيصدق عليها أنه قد تركها الميت ويكون ذلك المتروك للوارث نظير أن يسافر أحد وترك متاعة في منزلة فيقال انه مشى وترك متاعه في منزلة غاية الامر أن الانتقال هنا من عالم إلى عالم آخر كما لا يخفى، ولكن لا يصح ذلك في الخيارات لما عرفت أن معنى جعل الخيار ابتداء، أو بالالتزام ليس الا تقييد العقد بالفسخ فتكون الملكية المنشأة مغياة بالفسخ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست