responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 309
أقول: الظاهر أن غرضه من هذا الشرط هو ما تقتضيه القواعد حيث أن مقتضى القاعدة أن يكون الشرط سائغا والا فلا يكون نافذا كالالتزام بالمحرم وما لا ينفذ مخالف لمفهوم الشرط وهو الاناطة، فان شرط غير النافذ غير مربوطا. وأما بحسب الروايات فسيأتي الكلام فيه فانها مطبقة على أن كل شرط نافذ الا الشرط الذى خالف الكتاب والسنة وحرم الحلال وحلل الحرام فانه غير نافذ وعليه فالمقام من صغريات ذلك الشرط وهو الشرط الرابع فان مصاديقه أن يكون سائغا وغير محرم، ومن صغرياته غير ذلك فلا مجال لذكر هذا الشرط بالخصوص، والا كان المناسب التعرض لجميع مصاديق الشرط الرابع كما هو واضح. قوله الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له. أقول: حاصل كلام المصنف هنا أنه لابد وأن يكون الشرط مما فيه غرض عقلائي وما لا يكون فيه ذلك يكون فاسدا كاشتراط أن يكون الوزن و الكيل من افراد الكيل والوزن المتعارفين، والوجه في ذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له ليكون التصرف فيه حراما أو يتضرر المشروط له بعدم الوفاء به فيثبت له خيار أو يعتنى به الشارع واوجب الوفاء به، كما هو واضح. أقول: ان قلنا باعتبار المالية في أصل البيع على ما تقدم في محله اعتمادا على ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال، مع أنه لم نقبله هناك والتزمنا بأن بذل المال في مقابل التراب أو الخنفساء مثلا ليس ببيع ولم نكشف بالاغراض الشخصية، ولكن لا دليل على اعتبار وجود الاغراض العقلائية في الشروط أصلا، بل يصح اشتراط ما تعلق به الغرض الشخصي للشارط فإذا تخلف ثبت له الخيار ويؤيد ذلك، بل يدل عليه أنه قد يتعلق الحلف والنذر بالفعل الذى يتعلق به غرض شخصي لا نوعي، فهل يتوهم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست