responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 277
النقود، فالاكتفاء بغيرها يحتاج إلى دليل فلم يثبت ذلك حتى لو كان الثمن من الاعيان فانه مضافا إلى ما ذكرناه أنه لم يتعارف أن يقطع من الفراش الذى نفرضه ثمنا لشئ زراعا بعنوان أنه أرش. نعم إذا رضى المشترى بذلك فلا بأس به وان كان الارش من غير جنس الثمن، سواء كان الثمن عينا أو نقدا. ولكن يبقى البحث في أنه مع رضاء المشترى يكون الارش عينا هل يكون الارش هو ذلك الشئ ابتداء كما في حاشية السيد أو بدله فانه بناء على الثاني تكون هنا معاوضة ضمنية والا فيكون الثابت هو الارش وهذا البحث لا تمر له (وتظهر ثمرته فيما إذا اشترط شئ في ضمنه فانه بناء على المعاوضة لا يكون للشرط ابتدائيا والا فيكون ابتدائيا مقرر) الا عمليا ومع ذلك نقول ان الارش وان كان على خلاف القاعدة ولكن قلنا ان اللازم على البايع هو اعطاء النقد وعليه فالرجوع إلى غير النقد ولو كان رضاء المشترى يحتاج إلى معاوضة جديدة فيكون الثابت أولا بعنوان الارش هو النقد ثم يبدل ذلك بالمتاع بحسب رضاء المشترى بعنوان المعاملة الجديدة ويكون ذلك تجارة اخرى عن تراض. الجهة الرابعة: أنه ذكر المصنف (ره) (أنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الارش أنه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن ولا يعقل أن يكون مستغرقا له) هذا هو المتعين والوجه في ذلك أنا وان ذكرنا مرارا أنه لا دليل على اعتبار المالية في المبيع، بل يمكن بيع غير المتمول لغرض شخصي عقلائي قد تعلق بذلك كما إذا اشترى خط أبيه بقيمة جزاف مع عدم رغبة أحد إليه لغرض له لحفظ خط أبيه فانه مع عدم كونه من الاموال جاز له شرائه الا أنه مع ذلك لا مناص عما ذكره المصنف هنا من عدم معقولية استيعاب الارش القيمة بحيث تبقى العين للمشترى بلا قيمة، وذلك لان المستفاد من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست