responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 276
فاسد فان المفروض في هذه الرواية وامثالها أن الثمن لم يرد إلى البايع بل هو عند المشترى بعد وعليه ان الثمن قد يكون كليا كما هو الغالب فان البايع يبيع متاعه بالثمن الكلى نوعا ولا يعين ثمنا خاصا شخصيا، فعلى الاول يقع هنا تهاتر قهرى حيث ان المشترى يطلب مثل ما يطلب منه البايع فبمقدار الارش يقع التهاتر كما هو واضح. وعليه فيصح ان يقال يضع له من الثمن بقدر العيب وان كان الثمن شخصيا كما هو غير الغالب وح وان كان ما يطلبه البايع من المشترى عينا شخصية ويجوز للمشترى ان يدفعه إلى البايع ثم يطلب منه حقه ولا يكون هنا تهاتر قهرى ولكن لا يجب عليه ذلك بل له أن يطبق الكلى الذى يطلب من البايع على هذا الشخص المعين الخارجي كما هو واضح. وكيف كان لا شبهة في أن الارش غرامة على ذمة البايع بعد مطالبة المشترى فلا يتعين أن يكون من عين الثمن. نعم، بناء على كون الارش على طبق القاعدة لزم أن يكون من عين الثمن كما هو واضح، وأما في بقية الروايات فالمذكور فيها هو أن يرد البايع على المشترى فضل ما بين الصحيح والمعيب وليس فيها ما يشعر بكون المردود من الثمن. الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الارش من النقود أو يكفى كونه من غيرها ايضا؟ الظاهر من الاخبار الدالة على ثبوت الارش هو أن يكون ذلك من النقود فان المستفاد من مجموعها هو أن البايع يرد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب سواء كان المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو بالنسبة إلى هذه المعاملة الخاصة ومن الواضح أن التفاوت انما يعلم بالمالية المحضة فان تقويم الاشياء والعلم بقيمتها انما هو بماليتها وما هو متمحض بالمالية فقط، انما هو النقود فيكون الثابت بالاخبار هو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست