فاسد فان المفروض في هذه الرواية وامثالها أن الثمن لم يرد إلى البايع بل هو عند المشترى بعد وعليه ان الثمن قد يكون كليا كما هو الغالب فان البايع يبيع متاعه بالثمن الكلى نوعا ولا يعين ثمنا خاصا شخصيا، فعلى الاول يقع هنا تهاتر قهرى حيث ان المشترى يطلب مثل ما يطلب منه البايع فبمقدار الارش يقع التهاتر كما هو واضح. وعليه فيصح ان يقال يضع له من الثمن بقدر العيب وان كان الثمن شخصيا كما هو غير الغالب وح وان كان ما يطلبه البايع من المشترى عينا شخصية ويجوز للمشترى ان يدفعه إلى البايع ثم يطلب منه حقه ولا يكون هنا تهاتر قهرى ولكن لا يجب عليه ذلك بل له أن يطبق الكلى الذى يطلب من البايع على هذا الشخص المعين الخارجي كما هو واضح. وكيف كان لا شبهة في أن الارش غرامة على ذمة البايع بعد مطالبة المشترى فلا يتعين أن يكون من عين الثمن. نعم، بناء على كون الارش على طبق القاعدة لزم أن يكون من عين الثمن كما هو واضح، وأما في بقية الروايات فالمذكور فيها هو أن يرد البايع على المشترى فضل ما بين الصحيح والمعيب وليس فيها ما يشعر بكون المردود من الثمن. الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الارش من النقود أو يكفى كونه من غيرها ايضا؟ الظاهر من الاخبار الدالة على ثبوت الارش هو أن يكون ذلك من النقود فان المستفاد من مجموعها هو أن البايع يرد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب سواء كان المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو بالنسبة إلى هذه المعاملة الخاصة ومن الواضح أن التفاوت انما يعلم بالمالية المحضة فان تقويم الاشياء والعلم بقيمتها انما هو بماليتها وما هو متمحض بالمالية فقط، انما هو النقود فيكون الثابت بالاخبار هو