responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 275
يسوى بخمسين بخمسة كما يتفق ذلك احيانا أو اشتراه بثمن متعارف ولكن ترقى وكان بقيمة أغلى إلى زمان ظهور العيب، فان قلنا بكونه خارجا عن حدود هذه الاخبار بحيث لم نلتزم بالارش هنا. وقلنا أن الارش انما هو في المعاملات المتعارفة لكون الاخبار ناظرة إلى حكمها فهو بعيد فلا يمكن الالتزام به. وان قلنا أن الاخبار انما هي تبين حكم المعاملات المتعارفة من جهة كونها هي الغالب لا أنها مختصة بها، بل هي تبين الميزان الكلى في جميع المعاملات فالمعاملات الغير المتعارفة أيضا على حسب المعاملات المتعارفة فيكون المناط فيها هو ملاحظة أصل الثمن وأخذ التفاوت بالنسبة إلى أصل الثمن بحسب نسبة التفاوت إلى القيمة الواقعية. وعلى الجملة المفهوم من هذه الروايات هو الرجوع إلى التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب أصل ثمن المعاملة نسبة التفاوت إلى الصحيح و المعيب إلى القيمة الواقعية على أنه هو المشهور بين الاصحاب، بل لم يذهب إلى الاحتمال الرجوع إلى التفاوت بحسب القيمة الواقعية أحد. الجهة الثانية: في ان الارش هل يجب أن يكون من نفس الثمن أو يجوز أن يكون من غيره أيضا الظاهر أنه لا يجب أن يكون نفس الثمن فانه بعد ما قلنا أن الارش أمر ثبت على خلاف القاعدة فليس ثابتا على طبق القاعدة لا يلزم أن يكون من نفس الثمن فان الثمن يكون ملكا للبايع بمجرد العقد فلا دليل على اجبار البايع على اعطاء الارش من ذلك المال الخاص وانما هو غرامة ثبتت بدليل خاص فللبايع ان يعطيه من غير الثمن أيضا ولكن المتوهم من بعض الروايات أنه لابد وأن يكون الارش من نفس الثمن خصوصا من رواية زرارة التى هي المستند لنا في خيار العيب وقد عبر عنها المصنف بالصحيحة حيث ذكر فيها أنه يضع له من ثمنها بقدر عيبها ولكن هذا التوهم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست