responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 271
الذى جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البايع أن يغرم ما فات من المشترى وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لان الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها ولكن لما كان المشترى قد اغترم من جهة ذلك الوصف و أعطى ما لا مقابل له في ذلك العالم له أن يرجع على البايع وله أن لا يرجع ولذا لا تشتغل ذمة البايع على الارش من حين العقد، بل من حين المطالبة كما هو واضح. أقول: لا نفهم معنى محصلا لذلك فانه كلام شبيه بالعرفان فانه ليس لمعاملات عالمان عالم الظاهر وعالم الباطن، بل ذكرنا مرارا أنها أمور اعتبارية وحقيقتها قائمة بالاعتبار فما وقع في مقابل الثمن من العين واقع في مقابله ظاهرا ولبا كالاجزاء مثلا فما لم يقع في مقابل الثمن لا يقع في مقابله أيضا ظاهرا ولبا كأوصاف الصحة. وعلى الجملة فللمعاملات جهة واحدة لا جهات كثيرة، نعم قد يكون الاوصاف داعية إلى زيادة الثمن في عالم اللب ولكنها غير مختصة بأوصاف الصحة، بل تجرى في أوصاف الكمال أيضا فان جميع الاوصاف داعية إلى الثمن كما هو واضح. وعلى هذا فالاوصاف لا تقابل بالمال أصلا نعم هي موجبة لزيادة المالية، بل تكون في بعض الاحيان تمامية المالية بذلك بحيث لا تكون للمادة مع قطع النظر عن الصورة والوصف مالية أصلا ومع ذلك لا يكون الوصف مقابلا بالمال. وعلى هذا فالارش ليس على طبق القاعدة، بل هو غرامة انما ثبتت بالاخبار الخاصة وعلى هذا فلابد في كيفية ثبوته من الرجوع إليها من انه هل هو التفاوت بين المعيب والصحيح واقعا أو هو التفاوت بين الصحيح

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست