الذى جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البايع أن يغرم ما فات من المشترى وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لان الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها ولكن لما كان المشترى قد اغترم من جهة ذلك الوصف و أعطى ما لا مقابل له في ذلك العالم له أن يرجع على البايع وله أن لا يرجع ولذا لا تشتغل ذمة البايع على الارش من حين العقد، بل من حين المطالبة كما هو واضح. أقول: لا نفهم معنى محصلا لذلك فانه كلام شبيه بالعرفان فانه ليس لمعاملات عالمان عالم الظاهر وعالم الباطن، بل ذكرنا مرارا أنها أمور اعتبارية وحقيقتها قائمة بالاعتبار فما وقع في مقابل الثمن من العين واقع في مقابله ظاهرا ولبا كالاجزاء مثلا فما لم يقع في مقابل الثمن لا يقع في مقابله أيضا ظاهرا ولبا كأوصاف الصحة. وعلى الجملة فللمعاملات جهة واحدة لا جهات كثيرة، نعم قد يكون الاوصاف داعية إلى زيادة الثمن في عالم اللب ولكنها غير مختصة بأوصاف الصحة، بل تجرى في أوصاف الكمال أيضا فان جميع الاوصاف داعية إلى الثمن كما هو واضح. وعلى هذا فالاوصاف لا تقابل بالمال أصلا نعم هي موجبة لزيادة المالية، بل تكون في بعض الاحيان تمامية المالية بذلك بحيث لا تكون للمادة مع قطع النظر عن الصورة والوصف مالية أصلا ومع ذلك لا يكون الوصف مقابلا بالمال. وعلى هذا فالارش ليس على طبق القاعدة، بل هو غرامة انما ثبتت بالاخبار الخاصة وعلى هذا فلابد في كيفية ثبوته من الرجوع إليها من انه هل هو التفاوت بين المعيب والصحيح واقعا أو هو التفاوت بين الصحيح