responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 269
القول في الارش قوله: القول في الارش. أقول: ذكروا أن الارش في اللغة هو ما يؤخذ بدلا عن نقص مضمون ودية الجزء الفائت ولا شبهة في اطلاقه على المقام وهو تفاوت القيمة بين المعيب والصحيح من الثمن أو المثمن، وان كان الغالب أن ذلك يثبت في المبيع فان الثمن غالبا يكون من النقود فلا يكون معيبا ولا داعى للبحث عن ذلك، بأنه على نحو الاشتراك اللفظى أو المعنوي، بل المهم هو التكلم في جهات: الجهة الاولى: في ان الارش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة، أو على خلاف القاعدة لا شبهة في أنه يجوز للبايع جبران عيب المبيع وانما الكلام في أن للمشترى الزامه على ذلك أو لا؟ فان كان على طبق القاعدة فله الزامه على ذلك، والا فلا، الظاهر أنه يثبت على خلاف القاعدة، فأنه لا دليل على كونه على حسب القاعدة أصلا فان الوجه في كون الارش على طبق القاعدة هو أن يكون وصف الصحة الذى يفقد في المعيب أن يقابل بجزء من الثمن كما أن اجزاء المبيع تقابل بالثمن، فكما أنه إذا فات جزء من المبيع ينقص من الثمن ما يقابله لانحلال الثمن إلى كل جزء جزء، وكذلك إذا فات من المبيع وصف الصحة فيكون الثمن ناقصا منه بمقدار ما يقابل من هذا الوصف ولكن لا دليل على ذلك من بناء العقلاء والشرع أصلا. أما بناء العقلاء فواضح، فانه ليس منهم بناء على كون وصف الصحة مقابلا بالثمن ليكون الارش ثابتا على طبق القاعدة ومع عدم مقابلته بالمال ليس هنا بناء آخر على الارش واخذ جزء من الثمن على تقدير انتفائه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست