responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 166
فهو واضح الدفع إذ الغرر في المعاملة انما يلاحظ بالنسبة إلى حال البيع والعقد لا بالنسبة إلى ما بعد العقد ومن الواضح أنه لا غرر في المعاملة في حال العقد مع التبرى عن العيوب المتجددة بعد العقد بعد ما كان المشترى عالما بالمبيع وخصوصياته وعدم العيب فيه حال العقد. وأما اشكال لزوم اسقاط ما لم يجب فنعم حيث ان العيب لم يحصل حال العقد فيكون اسقاطه اسقاطا لما لم يجب ولكن ذكرنا مرارا أنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب الا الاجماع وهو انما فيما لم يكن المقتضى للساقط موجودا كالاسقاط قبل العقد وفى المقام كالتبرى قبل العقد حيث ان العقد موضوع للخيار فاسقاط خيار العيب قبل العقد بالتبرى عن العيب فانه يدخل تحت الاجماع القائم على عدم جواز اسقاط ما لم يجب وأما الاسقاط حال العقد الذى هو مورد الخيار وموضوعه فلا بأس من اسقاط خيار العيب حال العقد وكك يجوز الاسقاط في كل مورد كان المقتضى موجودا. نعم، الاسقاط الفعلى أي اسقاط امر معدوم فعلا بحيث يكون ساقطا بالفعل غير معقول لانه اسقاط امر معدوم وأما اسقاط أمر استقبالي فعلا بحيث يكون ساقطا في محله أي في الاستقبال فلا بأس كما لا يخفى. وعلى الجملة فلا بأس لاسقاط خيار العيب بالتبرى عنه حال العقد سواء كان العيب موجودا حال العقد أو عيبا متجددا كما هو واضح. ثم انه ذكر المصنف أنه يندفع الغرر عن البيع مع التبرى عن العيوب بالاعتماد على اصالة الصحة ولكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا من انه لا دليل على اعتبارها بوجه على أنه لا يرفع الغرر فانه بمعنى الخطر وهو أمر نفساني لا يرتفع بالاصل فانه لا يزيل الصفة النفسانية. قوله: ثم ان البراة في هذا المقام يحتمل اضافتها إلى امور، اقول:

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست