responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 104
ثم انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أي بالمثمن فيكون الخيار للمشترى فقط، أو يجرى في الثمن، ويشمل للبايع ايضا، الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته للبايع أيضا وانما الكلام في مدرك ذلك، والذى يمكن أن يقال فيه وجوه: - الاول: قيام الاجماع على ذلك وفيه أن القطع بذلك مشكل جدا و لا نعلم بالاجماع التعبدى هنا فانه مع تحقق الاجماع فنحتمل أن يكون مدركه الوجوه الآتية. الثاني: قاعدة نفى الضرر وفيه أنه قد مر مرارا أن قاعدة نفى الضرر لا يكون مدركا في شئ من الخيارات على أنه لو كان هو المدرك هنا لكان اثبات الارش به مشكلا والا فلازم ذلك أن يثبت الارش في كل مورد كان نفى الضرر دليل للخيار كما هو واضح، ومن المعلوم أنه لم يلتزم به أحد في غير خيار العيب. الثالث: أن يدعى أنه لا خصوصية للمبيع في ثبوت خيار العيب و الارش فيه مع كون الثمن في طرق آخر من المعاملة وعدم امكان البيع بالمبيع فقط، بل لابد من تحقق البيع بين الطرفين والمبادلة بين العوضين فنسبة البيع بالنسبة إلى الطرفين على حد سواء وعليه فالاخبار الدالة على ثبوت الخيار والارش في المبيع تدل على ثبوتهما في الثمن أيضا فيكون الخيار ثابتا للمشترى أيضا كما ذكرنا سابقا أن ما دل على أن ثمن العذرة سحت أو ثمن الخمر سحت، وثمن الكلب سحت، أنه يختص بالمثمن فقط بل يجرى في الثمن أيضا لعدم الفرق في الفرض الذى نهى عن الثمن الامور المذكورة فهى موجود فيما إذا كانت الامور المذكورة ثمنا لشئ آخر أو اجرة للعمل أيضا كما هو واضح. وإذا امكن اثبات هذه الدعوى في المقام أيضا كان الخيار والارش

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست