responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 101
بالثمن كما سيأتي. الوجه الثاني: أن نفس وصف الصحة انما هو يقابل بجزء من الثمن فمن الاول يكون الثمن في مقابل العين ووصفه وإذا ظهرت المخالفة أي ظهر عيب في المبيع كان المشترى مخيرا بين رد ما قابل الوصف من الثمن وبين فسخ العقد كما هو واضح. واشكل عليه المصنف: ان وصف الصحة وان كان يوجب الزيادة في المالية ولكن لا يكون الثمن واقعا في مقابل الوصف، بل يكون واقعا في مقابل العين، والوصف واسطة لثبوت المالية للعين وكذا لا يملك المشترى على مطالبة عين الثمن، بل يطلب التفاوت مع فقدان وصف الصحة مع أنه لو كان الوصف يقابل بالثمن كان للمشترى مطالبة جزء من شخص الثمن الذى وقع في مقابل الوصف، وهذا الذى ذكره المصنف متين جدا، على أنه لو كان وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن، فاى فرق بين هذا الوصف وبين بقية الاوصاف كالاوصاف الكمالية، كما هو واضح. ثم ذكر المصنف أنه قد يكون الثمن غير واقع في مقابل الجزء أيضا فضلا عما هو شرط واقعا وهذا فيما إذا كان الجزء مأخوذا في العقد على نحو الشرطية كما إذا قال البايع بعتك الأرض الفلانية على أنها جربان معينة، فظهر خلاف ذلك أو قال بعتك الحنطة الفلانية على أنها منان فظهر أنها. من، فذكر أنه في هذه الصورة أيضا ثبت للمشترى خيار تخلف الشرط، و ليس له مطالبة جزء من الثمن بحيث يكون الخيار خيار تبعض الصفقة. ولكن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه فان، المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزء ليس هو الذكر في اللفظ، بل المناط هو اللب و الواقع ومن الواضح أن المبيع في مثل الامثلة المذكورة هو جميع أجزاء الارض والحنطة وقد تقدم في شرائط العوضين أن المبيع ينحل إلى أمور متعددة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست