responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 84
شيخنا الاستاذ وأما لو كانا متفرقين فلا يثبت لهما الخيار كما تقدم تفصيله في القسم الاول ولا يفرق في ذلك كله بين كون الوكيلان من قبلهما مفوضين في البيع والشراء فقط أو على وجه الاطلاق أو مختلفين. وقد بقى الكلام في امرين الاول أنه إذا اجتمع الموكلان و الوكيلان في مجلس العقد فانه لا شبهة في ثبوت الخيار لهما كما عرفت وانما الكلام في انه إذا أعمل كل منهما الخيار من الفسخ أو الامضاء فهل يوجب ذلك لزوم البيع أو انفساخه من قبل الجميع سواء في ذلك الموكلان والوكيلان أم لا. أما الفسخ فانه إذا تحقق من أي من الوكيلان أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشترى فانه يوجب هدم البيع و انفساخه بلا شبهة والوجه فيه هو ما ذكرناه في تعريف الخيار من أنه ملك فسخ العقد أو اقراره وقلنا هناك انه فرق بين الفسخ و الاقرار فان الامضاء والالتزام إذا تحقق من طرف واحد سواء كان من طرف المشترى أو من طرف البايع لا يستلزم الامضاء من طرف الآخر فانه معنى قائم بالطرفين فيمكن الاقرار والاثبات من احد الطرفين بان يلزم أن يفسخ العقد ولا يرفع اليد من التزامه ولكن يكون جائزا من الطرف الآخر بأن يكون مختارا في الفسخ أو الامضاء. وهذا بخلاف الفسخ فانه لا يعقل أن يتحقق فسخ العقد من طرف وبقائه من طرف آخر بل بمجرد تحققه من أحد الطرفين ينفسخ العقد من أصله وهذا لخصوصية في الفسخ فانه ليس الا عبارة عن حل العقد وهدمه فلا معنى لان ينحل العقد من أحد الطرفين و يبقى من الطرف الآخر كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست