responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 421
انما يثبت بها من مقدار يرتفع به الضرر لا أنه أمر دائمي فاثبات الحكم اعني الخيار في ان آخر قياس وبعبارة أخرى أن الضرر انما توجه من دوام اللزوم فإذا ارتفع اللزوم في آن ارتفع الضرر أيضا فاثبات الحكم لغير المتضرر قياس فان اللزوم في الآن الثاني مثلا ليس بضرري أصلا والحاصل أنه على تقدير كون دليل الخيار الشرط الضمنى أو قاعده نفى الضرر فالخيار ليس بدائمي كما هو واضح ومن هنا ظهر الحال إذا كان مدرك الحكم هو الاجماع وذلك من جهه أن الاجماع دليل لبيى فلابد من الاخذ بالمتيقن وهو المتضرر نعم لو كان الاجماع على ثبوت الخيار للمغبون كان الاستصحاب جاريا في الآة الثاني أيضا ولكن لا نحتمل ثبوت الاجماع التعبدى على ذلك بل مدركه أما قاعده نفى الضرر أو الشرط الضمنى فعلى كل تقدير فلا يمكن اثبات الحكم في الآن المشكوك بالاستصحاب وبعبارة اخرى أن الامر دائر بين أن يكون معقد الاجماع هو المتضرر أو المغبون فحيث انه أمر لبيى فلابد من اخذ المتيقن وهو المتضرر على أنه لا نحتمل وجود الاجماع التعبدى على ثبوت الخيار للمغبون فاذن لا يمكن اثبات الخيار للمشكوك أيضا. والحاصل أنه مع القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه فلا يجرى الاستصحاب في المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغيره كما عرفت فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار فلابد من الرجوع إلى عموم العام ومع عدم جريانه فيرجع إلى أصاله الفساد كما هو واضح فتحصل أن الخيار فورى خلافا لشيخنا الاستاذ وللمصنف من حيث المدرك لا المدعى كما لا يخفى. ثم ان المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقيه والآن الدقى العقلي

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست