انما يثبت بها من مقدار يرتفع به الضرر لا أنه أمر دائمي فاثبات الحكم اعني الخيار في ان آخر قياس وبعبارة أخرى أن الضرر انما توجه من دوام اللزوم فإذا ارتفع اللزوم في آن ارتفع الضرر أيضا فاثبات الحكم لغير المتضرر قياس فان اللزوم في الآن الثاني مثلا ليس بضرري أصلا والحاصل أنه على تقدير كون دليل الخيار الشرط الضمنى أو قاعده نفى الضرر فالخيار ليس بدائمي كما هو واضح ومن هنا ظهر الحال إذا كان مدرك الحكم هو الاجماع وذلك من جهه أن الاجماع دليل لبيى فلابد من الاخذ بالمتيقن وهو المتضرر نعم لو كان الاجماع على ثبوت الخيار للمغبون كان الاستصحاب جاريا في الآة الثاني أيضا ولكن لا نحتمل ثبوت الاجماع التعبدى على ذلك بل مدركه أما قاعده نفى الضرر أو الشرط الضمنى فعلى كل تقدير فلا يمكن اثبات الحكم في الآن المشكوك بالاستصحاب وبعبارة اخرى أن الامر دائر بين أن يكون معقد الاجماع هو المتضرر أو المغبون فحيث انه أمر لبيى فلابد من اخذ المتيقن وهو المتضرر على أنه لا نحتمل وجود الاجماع التعبدى على ثبوت الخيار للمغبون فاذن لا يمكن اثبات الخيار للمشكوك أيضا. والحاصل أنه مع القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه فلا يجرى الاستصحاب في المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغيره كما عرفت فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار فلابد من الرجوع إلى عموم العام ومع عدم جريانه فيرجع إلى أصاله الفساد كما هو واضح فتحصل أن الخيار فورى خلافا لشيخنا الاستاذ وللمصنف من حيث المدرك لا المدعى كما لا يخفى. ثم ان المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقيه والآن الدقى العقلي