responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 4
له الخيار يتخذ ما يختاره من الامضاء أو الفسخ خيرا لنفسه وطلب كونه خيرا له واتصف كل منهما بالاختيار واصبح خيرا على سبيل البدلية و معنى البيعان بالخيار أي لكل منهما أن يأخذ ما يختاره خيرا لنفسه وليس المراد من الخيار هنا هو القدرة على الفسخ التى من الاوصاف النفسانية ولا السلطنة والمالكية على الفسخ ولا غيرهما من المعاني التى ذكروها في المقام. نعم تستفاد السلطنة والمالكية من موارد أخذ الخير لنفسه و اتخاذه لشخصه مثلا إذا قيل له الخيار فتدل اللام على الاختصاص و الملكية، وكك أن القدرة ليست من معنى الخيار في شئ وانما هي من مقدمات اتخاذ الخير فان من ليست له هذه القدرة لا يتمكن من جعل شئ خيرا لنفسه. وعلى هذا فلا نحتاج في استعمال كلمة الخيار في الخيارات المصطلحة في ابواب المعاملات إلى عناية زائدة غير ملاحظة المعنى اللغوى الا أن يكون هنا اصطلاح خاص فلا مشاحة فيه وبهذا اللحاظ أيضا استعمل في مقابل الالتجاء والاضطرار فان المضطر لا يتمكن من الاستخارة لنفسه واتخاذ الخير لشخصه كالاعرج والاشل والاصم فانهم لا يقدرون أن يتخذوا المشئ أو الحركات الصادرة من اليد أو الكلام خيرا لانفسهم، فجعل الاختيار بمعنى القدرة في مقابل الاختيار انما هو بحسب الاصطلاح فقط والا فهو خارج عن القدرة كما عرفت و الا فنفس الاختيار يقع في مقابل الاضطرار ويعد قسيما له. ثم ان موارد استعملات كلمة الخيار وما اشتق منها وان كانت كلها بحسب لحاظ المعنى اللغوى ولكن الذى في ابواب المعاملات

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست