responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 339
الثانيه: الاسقاط به قبل العلم بظهور الغبن من العوض. الثالثه: الاسقاط به مع العلم به مع العوض. والرابعه: الاسقاط به مع العلم به مع عدم العوض. أما المسألة الاولى فلا شبهه في سقوط الخيار قبل العلم بالغبن بأن يقول أسقط خيار الغبن في هذه المعاملة ولا شبهه في ذلك بناء على ثبوت الخيار من الاول غايه الامر أنه لا علم بالخيار فمجرد عدم العلم به لا يمنع عن تأثير الاسقاط فانه لو قال أحد كلما لى من الخيار فقد اسقطه فانه لا شبهه في شموله لكل خياره وان كان لم يعلم به وهو واضح جدا. وأما لو قلنا يكون حدوث الخيار بعد تبين الغبن فاسقط المغبون خياره بعد الغبن وقبل ظهوره والعلم فهل يجوز ذلك أم لا فذكر المصنف أنه يكفى في ذلك تحقق السبب المقتض للخيار وهو الغبن الواقعي وان لم يعلم به وهذا كان في جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه ولا يكون من قبيل اسقاط ما لم يجب. ولكن يرد عليه أن المقتضى ان كان تام التأثير بحيث يؤثر في المعلول بالفعل فيكون الخيار ثابتا بالفعل ولا يكون معلقا على حدوثه بعد العلم بالغبن وهو خلف الفرض. وان لم يكن المقتضى تام التأثير فلا يكون الاسقاط بمثل هذا المقتضى من تحت الاسقاط لما لم يجب فيبقى المحذور في حاله. ولكن الظاهر أنه لم يدل دليل على عدم جواز الاسقاط بما لم يجب الا ما يتوهم من كونه تعليقا ومن الواضح أن المتيقن من ذلك هو العقود بالنسبه إلى التعليق بامر مجهول فلا يجرى في غيره وعلى الجمله لا نعرف أساسا صحيحا لعدم جواز اسقاط ما لم يجب فلا نرى في أن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست