responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 287
وأما الصلح فان كان لقطع الخصومة فلا بأس لجعل الخيار فيه فان مرجع جعل الخيار فيه هو تقييد المنشأ وتحديده بعدم الفسخ ومن الواضح أنه لا بأس لقطع الخصومه إلى زمان خاص ولو صرح أحد المتخاصمين أو كليهما بذلك فهل فيه محذور. وان كان الصلح لاسقاط الدعوى فيكون ذلك مثل الابراء فلان لكل شخص أن يدعى على أخيه المسلم وغيره من حقه ويحضره عند الحاكم للمحاكمه وله حق الاحضار عنده وليس للمدعى عليه الاباء عن ذلك بوجه فإذا اسقط حقه هذا بالمصالحه فيكون ذلك مثل الابراء وعليه فيكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الصلح كما هو واضح فان معنى الاسقاط هو عدم بقاء حق للمدعى على المدعى عليه فيما ادعاه وأنه سقط الا إذا ادعى حقا آخر غير الساقط والشئ بعد سقوطه لا يرجع إلى حالته الاوليه والحاصل معنى السقوط والابراء هو فراغ ذمه من عليه الحق من الحق إلى الابد فاشتراط التوقيت في ذلك مناف لذلك فلا يكون ح اسقاطا وابراء كما لا يخفى. وأما الضمان وهو عند الخاصه عباره عن انتقال الدين من ذمه المديون إلى ذمه الضامن فيكون ذمه المديون بريئا ويكون ذلك ايضا مثل الابراء كما هو واضح. وأما الرهن فقد يقال بكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الرهنيه فان الرهن وثيقه وكون المرتهن على اطمينان من دينه فجعل الخيار فيه ينافى الاطمينان. وفيه أن الرهن وان كان وثيقه الا انه وثيقه للدين ومعنى كونه وثيقه للدين هو وصله به أي أن الرهن متصل به ولذا يقال وثيقه للدين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست