responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 221
فالوقفية محفوظة في صورتي وجود العين وتبديلها بشئ آخر نعم مادامت العين موجودة فالخصوصيات العينية أيضا مورد للتوجه ومحط نظر الواقف وبالجملة لا نرى بأسا لاشتراط تبديل العين الموقوفة في ضمن صيغه الوقف فأن المؤمنون على شروطهم وأوفوا بالعقود والوقوف على ما يقفها أهلها كلها يقتض ذلك ايضا فضلا عن كونه منافيا لمقتضى الوقف، نعم الاشتراط ينافى اطلاق الوقف الذى يقتضى الذى يقتضى كون العين الموقوفة باقيه على وقفيته. وأما الجهة الثانية فربما يقال انه يبتنى صحة الوقف حينئذ على صحه الوقف المنقطع الاخر وكونه وقفا لا حبسا وحيث أن المختار صحته لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه فيصح شرط جواز البيع لبعض البطون فان مرجع شرطه إلى أن يجعله منقطعا وان يبقيه على حاله. أقول: الظاهر أن صحة الاشتراط هنا لا يبتنى على صحة الوقف المنقطع الاخر وتوضيح ذلك أنه لا دليل على بطلان وقف المنقطع الاخر الا الاجماع وحيث أنه دليل لبى لا يشمل ما نحن فيه وذلك فان اشتراط الانقطاع على اقسام: - الاول: أن يوقف ويشترط في ضمن الوقف بيعه بعد عشر سنوان وكون الثمن للموقوف عليهم وهذا من أفراد الوقف المنقطع فصحة ذلك يتوقف على صحة كلية وقف المنقطع لانه من مصاديقه ايضا. وأخرى يوقف عينا كالدار ونحوها على فلان ولعقبه إلى خمسه مراتب فيكون الوقف منقطعا بانقراض الموقوف عليهم فهذا أيضا من اقسام الوقف المنقطع فيكون ذلك كالاول موردا للاجماع على بطلان الوقف المنقطع ففى هاتين الصورتين يكون الوقف من الاول بحسب الانشاء منقطعا فيكونان

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست