responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 135
المفهوم فقط. وأما بناء على القول بمفهوم الوصف كما مشى المصنف على هذا المبنى فأيضا لا يصلح للتقييد فانه أولا انما يوجب الاحتراز والتقييد دالا على المفهوم اذالم يرد مورد الغالب كما في المتن والا فلا مفهوم له كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) فان كون الربائب في الحجور من جهة الغلبة وثانيا أن حمل المطلق على المقيد انما في مورد يكون بينهما التنافى كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة و أما فيما ليس بينهما تناف فلاوجه للحمل كقوله الخمر حرام وكل مسكر حرام، وهكذا ولكن هذا لا يجرى في المقام لان معنى كلام المصنف على فرض كون القيد للاحتراز ومعه يكون التنافى بين المطلق والمقيد من الواضح بمكان ولكن الذى يسهل الخطب هو ما ذكرناه من عدم المفهوم للوصف، بل يمكن منع الغلبة فانه من أين احرز أن الغالب في الارض التى لارب لها هي الميتة، بل في كثير النقاط ان الاراضي التى لارب لها وليست ميتة كأراضي الجبل مازندران وغيرها كثيرة جدا، وامامافى تقرير شيخنا الاستاذ من الاستدلال بذلك بقولهم (ع) وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للامام عليه السلام فليس برواية ولم نجده في كتب الحديث. والحاصل: أن ماكان عامرا بالاصل فهو للامام (ع) للاخبار الدالة على أن مطلق الارض للامام عليه السلام وللاخبار الدالة على أن كل ارض لارب لها فهى للامام، وما في مرسلة الحماد من أن كل ارض ميتة لا رب لها فهي للامام، لا يصلح لتقييد ذلك إذ القيد ورد مورد الغالب كقوله تعالى: (و ربائبكم اللاتى في حجوركم) فلا مفهوم له، فلا يكون للاحتراز. ولكن لاوجه لذلك فانه من اين احرز أن القيد محمول على الغالب إذ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست