responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 334
الاجازة لان حصول تلك المناط غير متوقف على العلم والقصد ليمنع عن الجهل. وأما الاجازة والرهن فقد عرفت أنهما لا يمنعان عن بقاء قابلية العقد عن لحوق الاجازة المالكية بها كما لا يمنعان عن بقاء قابلية مالك المجيز عن أجازتهما لان الرهن والاجازة في بعض أقسامهما كما عرفت لا ينافيان العقد السابق الفضولي يوجب تحققها أنعدام قابلية لحوق الاجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التأهلية. قوله بقى الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشترى من حين العقد. أقول وأما التصرفات الغير المنافية لاجازة البيع فقد فصل المصنف بينما يكون المالك حين تصرفه ملتفتا بالعقد السابق الفضولي فيكون تصرفه بمثل ذلك ردا للعقد السابق وبينما لا يكون ملتفتا بالعقد فلا يكون مثل تلك التصرفات ردا للعقد السابق. وأما الثاني فقد أفاد في وجهه بأن الرد كالاجازة يحتاج إلى القصد فبدونه لا يتحقق فحيث أن غير الملتفت ليس له قصد إلى الرد فلا يتحقق بفعله ذلك أيضا لعدم كونه هذا أنشاء للرد فلا يكون منافيا للاجازة اللاحقة وبعبارة أخرى أن اللازم في تحقق الرد تحقق عنوانه وكون الفعل بالحمل الشايع ردا لا أن مجرد صدور الفعل يكون ردا كما هو واضح وليس ذلك مثل الطلاق ليكون أنكاره رجوعا وإن لم يكن المنكر ملتفتا بذلك كما هو الظاهر من الفقهاء ومن أطلاق كلامهم فأن لازم معنى الانكار هو أدعاء أنها زوجته فيكون ذلك رجوعا وأما في صورة الالتفات فأفاد أن مثل تلك التصرفات كتعريض المبيع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست