والعتق والبيع ونحو ذلك من التصرفات الناقلة والمعدمة لعلامة الملكية ولكن شيخنا الاستاذ تقبل الكبرى وإمكان تحقق الرد بالفعل لكونه كالقول في ذلك إلا أنه منع الصغرى وعدم أمكان تحققه بمثل العتق والهبة والبيع ونحوها والوجه في ذلك أن هذه الامور لا دلالة فيها على رد العقد الفضولي السابق عليها سواء التفت المالك بها حين صدور تلك التصرفات منه أو لم يلتفت بها فيبقى العقد مع ذلك على قابليته الاولية وصحته التأهلية بأنضمام الاجازة إليه و لا يقاس ذلك بالفسخ بالخيار فإنه إزالة علاقة الملكية فتتحقق بكل ما يكون منافيا لكونه ملكا للغير بخلافه هنا فإن الرد إسقاط العقد عن قابليته لحوق الاجازة به فلا يتحقق إلا بما يكون صريحا في ذلك و فيه أن ما ذكره هو والمصنف من الافعال كالعتق والهبة والبيع ونحوها لا يتحقق بها الرد إلا أن الافعال غير مضرة بها بل يمكن أن يتحقق ذلك بالاشارة والكتابة بأن يسئله أحد هل رددت العقد فيشير برأسه على ذلك أو يكتبه. وبالجملة أن رد العقد كأمضائه بل كأنشائه من الامور المتوقفة على الانشاء والابراز فيتحقق بكل ما يكون قابلا لذلك. ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة فإذا باع المالك ماله الذى وقع عليه العقد قبله فضولة أو وهب أو كان عبدا فعتقه ثم أجاز البيع السابق الفضولي فهل تصح ذلك الاجازة بحيث يكون تلك التصرفات الناقلة باطلة أو يجب عليه أداء بدله أتكون الاجازة باطلة والتصرفات صحيحة أو يفصل بين القول بالمشف فنقول ببطلان التصرفات وبين القول بالنقل فنقول ببطلان الاجازة وجوه وقد